السيد محمد تقي المدرسي

45

عقود المنفعة وعقود الشركة

أحكام المزارعة 1 - شروط المزارعة السنة الشريفة 1 - روى عبد الله الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . » « 1 » 2 - وروي عنه عليه السلام قوله : « لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس . » « 2 » 3 - وروي أن الإمام الصادق عليه السلام سُئل عن الرجل يزرع أرض رجلٍ آخر ، فيشترط عليه ثلثاً للبذر ، وثلثاً للبقر ، فقال عليه السلام : « لا ينبغي أن يسمي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرعُ في أرضك ولك منها كذا وكذا - نصف أو ثلث - أو ما كان من شرط ، ولا يُسمّي بذراً ولا بقراً فإنما يحرّم الكلام . » « 3 » 4 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن المزارعة ، فقال : « النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من شيء قُسِّم على الشطر ، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ، خيبر حين أتوه ، فأعطاهم إيّاها على

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب المزارعة ، الباب 8 ، ص 200 ، ح 7 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 8 ، ص 199 ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 8 ، ص 201 ، ح 10 .